iraqism
12/07/06, 12 :25 12:25:31 AM
نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (15) والمنعقدة في 4/ 7/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (4) لسنة 2006
قانون الاستثمار في اقليم كوردستان - العراق
الباب الأول
الفصل الأول
التعاريف
الأحكام العامة
المادة(الأولى):
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً-الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
ثانياً-الحكومة: حكومة الاقليم.
ثالثاً-المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
رابعاً-الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
خامساً-الهيئة: هيئة الاستثمار في الاقليم.
سادساً-رئيس الهيئة: رئيس هيئة الاستثمار.
سابعاً-المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع استثماري يقيمه شخص طبيعي أو معنوي على أرض مخصصة له وبرأس مال وطني أو أجنبـي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ثامناً- الضرائب و الرسوم: وتشمل جميع أنواع الضرائب و الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة.
تاسعاً- المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في الاقليم وفق أحكام هذا القانون وطنياً أم أجنبياً.
عاشراً- الجهات المختصة: تشمل جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع الذي يتعلق بشؤون المشروع.
حادي عشر- المال المستثمر: القيمة المقدرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية المستثمرة في المشروع.
ثاني عشر- رأس المال الأجنبـي: هو ما يســـتثمره المستثمر من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في الاقليم.
الفصل الثاني
مجالات الاستثمار
المادة(الثانية):
تطبق احكام هذا القانون على المشاريع التي توافق عليها الهيئة في احد القطاعات التالية:
أولاً: الصناعات التحويلية والكهرباء والخدمات المرتبطة بهما.
ثانياً: الزراعة بشقيها النباتي و الحيوانى والغابات والخدمات المرتبطة بها.
ثالثاً: الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية ومدن الالعاب.
رابعاً: الصحة والبيئة.
خامساً: الابحاث العلمية و التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات.
سادساً: النقل والاتصالات الحديثة.
سابعاً: البنوك وشركات التأمين و المؤسسات المالية الاخرى.
ثامناً: مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع البناء، الاعمار، الاسكان، الطرق والجسور، سكك الحديد، المطارات، و الري والسدود.
تاسعاً: المناطق الحرة والاسواق التجارية المعاصرة والخدمات الاستشارية المرتبطة بها.
عاشراً: التعليم بجميع مراحله في اطار السياسة التعليمية للاقليم.
حادي عشر: اي مشروع في أي قطاع آخر يقرر المجلس الموافقة على شموله بأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
معاملة المستثمر الأجنبـي
المادة (الثالثة):
يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبـي كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون للمستثمر الأجنبـي الحق في امتلاك كامل رأس مال أي مشروع يقيمه في الاقليم بموجب هذا القانون.
الفصل الرابع
تخصيص الأراضي
المادة(الرابعة):
أولاً: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات و الدوائر المعنية بتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية في كل محافظة والتي ستقام مستقبلاً وفقاً لهذا القانون و تؤشر على صور قيودها بأن هذه المواقع مخصصة لأغراض الهيئة.
ثانياً: تقوم الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع الهيئة بتحديد وتخصيص ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي ضمن التصميم الاساسي داخل المدن وخارجها عن طريق الايجار او المساطحة بسعر تشجيعي وفق ضوابط تضعها الهيئة استثناءً من احكام قانون بيع و ايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم.
ثالثاً: للمجلس وبناءً على اقتراح الهيئة تمليك الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي تقترحه الهيئة، أو من دون بدل، على ان تراعى طبيعة المشروع واهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التمليك، وذلك استثناءً من أحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم.
رابعاً: يتم وضع اشارة عدم التصرف على الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة ولا يتم رفعها الا بموافقة تحريرية من الهيئة بعد قيام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته.
خامساً: للهيئة ولضمان تحقيق اهدافها صلاحية تملك الاراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً من دون بدل وتملك الاراضي المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية بعد اطفاء الحقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها تعويضاً عادلاً ومناسباً بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية بهذا الخصوص.
سادساً: للمستثمر شراء واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لتأسيس وتوسيع وتنويع وتطوير المشروع وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية مع مراعاة احكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.
سابعاً: يتم افراز الاراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي ستقام وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية لها وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل الهيئة استثناءً من الاحكام المرعية بهذا الخصوص.
ثامناً: يخضع تغيير موقع المشروع إلى نفس اسس و ضوابط تخصيص الموقع للمشروع لأول مرة.
تاسعاً: تقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بتوفير الخدمات العامة من المياه والكهرباء والمجاري والطرق العامة والاتصالات وغيرها إلى حدود المشروع، على ان تخصص لهذا الغرض المبالغ اللازمة في الميزانية.
عاشراً: اضافة إلى ما يتمتع به المستثمر الاجنبي من حق بتملك واستئجار الاراضي والسيارات الانتاجية وفق احكام هذا القانون، يحق له ان يشتري او يستأجر لصالح مشروعه الاستثماري عقارات سكنية وسيارات غير انتاجية بما يتطلبه المشروع بعد موافقة الهيئة على ذلك وفق ضوابط توضع من قبل الهيئة لهذا الغرض.
الباب الثاني
الاعفاءات والالتزامات
الفصل الاول
الاعفاءات الضريبية والكمركية
المادة (الخامسة):
أولاً: يعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ الانتاج الفعلي.
ثانياً: تعفى الآلات والاجهزة والمعدات والآليات والمكائن المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم وشرط الحصول على اجازة الاستيراد، على ان يتم ادخالها عن طريق المعابر الحدودية للاقليم خلال سنتين من تاريخ الموافقة على قوائمها من قبل رئيس الهيئة وان تستخدم لاغراض المشروع حصراً وبعكسه لاتشملها هذه الاعفاءات ويلزم المستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة.
ثالثاً: تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرســوم على ان لا تزيد قيمتها على (15%) من قيمة المكائن والمعدات، وذلك بقرار مسبق من رئيس الهيئة بالموافقة على قوائمها و كمياتها.
رابعاً: تعفى الآلات والاجهزة والمكائن والآليات والعدد اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره او تحديثه من الضرائب والرسوم.
خامساً: تعفى المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الكمركية لمدة (5)خمس سنوات على ان تحدد انواع وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع اعطاء الاولوية لاستخدام المواد الاولية المحلية المتوفرة و الملائمة للمشروع الاستثماري كماً ونوعاً.
سادساً: يحق للمستثمر وفق احكام هذا القانون استيراد جميع احتياجات مشروعه، ومنها الآلات والآليات والاجهزة والمعدات، وتعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الكمركية الداخلة من المعابر الحدودية للاقليم شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
الفصل الثاني
إعفاءات إضافية
المادة (السادسة):
أولاً: للهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الاقليم منح حوافز وتسهيلات اضافية للمشاريع الاستثمارية المجازة وفق احكام هذا القانون والتي تتوافر فيها إحدى السمتين الآتيتين وذلك وفق ضوابط تضعها الهيئة لهذا الغرض:
1-المشاريع التي تقام في المناطق الاقل نمواً في الاقليم.
2-المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبـي.
ثانياً: للهيئة منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق احكام هذا القانون حسب طبيعتها و خصوصاً مشاريع الفنادق و المستشفيات والمدن السياحية والجامعات و المدارس اعفاءات اضافية من الرسوم لمشترياتها من الاثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث و التجديد مرة كل (3 ثلاث سنوات)، على أن يتم ادخالها إلى الاقليم واستعمالها في المشروع حصراً خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس الهيئة على قوائم المشتريات وكمياتها.
يتبع ........
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (15) والمنعقدة في 4/ 7/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (4) لسنة 2006
قانون الاستثمار في اقليم كوردستان - العراق
الباب الأول
الفصل الأول
التعاريف
الأحكام العامة
المادة(الأولى):
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً-الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
ثانياً-الحكومة: حكومة الاقليم.
ثالثاً-المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
رابعاً-الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
خامساً-الهيئة: هيئة الاستثمار في الاقليم.
سادساً-رئيس الهيئة: رئيس هيئة الاستثمار.
سابعاً-المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع استثماري يقيمه شخص طبيعي أو معنوي على أرض مخصصة له وبرأس مال وطني أو أجنبـي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ثامناً- الضرائب و الرسوم: وتشمل جميع أنواع الضرائب و الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة.
تاسعاً- المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في الاقليم وفق أحكام هذا القانون وطنياً أم أجنبياً.
عاشراً- الجهات المختصة: تشمل جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع الذي يتعلق بشؤون المشروع.
حادي عشر- المال المستثمر: القيمة المقدرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية المستثمرة في المشروع.
ثاني عشر- رأس المال الأجنبـي: هو ما يســـتثمره المستثمر من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في الاقليم.
الفصل الثاني
مجالات الاستثمار
المادة(الثانية):
تطبق احكام هذا القانون على المشاريع التي توافق عليها الهيئة في احد القطاعات التالية:
أولاً: الصناعات التحويلية والكهرباء والخدمات المرتبطة بهما.
ثانياً: الزراعة بشقيها النباتي و الحيوانى والغابات والخدمات المرتبطة بها.
ثالثاً: الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية ومدن الالعاب.
رابعاً: الصحة والبيئة.
خامساً: الابحاث العلمية و التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات.
سادساً: النقل والاتصالات الحديثة.
سابعاً: البنوك وشركات التأمين و المؤسسات المالية الاخرى.
ثامناً: مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع البناء، الاعمار، الاسكان، الطرق والجسور، سكك الحديد، المطارات، و الري والسدود.
تاسعاً: المناطق الحرة والاسواق التجارية المعاصرة والخدمات الاستشارية المرتبطة بها.
عاشراً: التعليم بجميع مراحله في اطار السياسة التعليمية للاقليم.
حادي عشر: اي مشروع في أي قطاع آخر يقرر المجلس الموافقة على شموله بأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
معاملة المستثمر الأجنبـي
المادة (الثالثة):
يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبـي كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون للمستثمر الأجنبـي الحق في امتلاك كامل رأس مال أي مشروع يقيمه في الاقليم بموجب هذا القانون.
الفصل الرابع
تخصيص الأراضي
المادة(الرابعة):
أولاً: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات و الدوائر المعنية بتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية في كل محافظة والتي ستقام مستقبلاً وفقاً لهذا القانون و تؤشر على صور قيودها بأن هذه المواقع مخصصة لأغراض الهيئة.
ثانياً: تقوم الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع الهيئة بتحديد وتخصيص ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي ضمن التصميم الاساسي داخل المدن وخارجها عن طريق الايجار او المساطحة بسعر تشجيعي وفق ضوابط تضعها الهيئة استثناءً من احكام قانون بيع و ايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم.
ثالثاً: للمجلس وبناءً على اقتراح الهيئة تمليك الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي تقترحه الهيئة، أو من دون بدل، على ان تراعى طبيعة المشروع واهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التمليك، وذلك استثناءً من أحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم.
رابعاً: يتم وضع اشارة عدم التصرف على الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة ولا يتم رفعها الا بموافقة تحريرية من الهيئة بعد قيام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته.
خامساً: للهيئة ولضمان تحقيق اهدافها صلاحية تملك الاراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً من دون بدل وتملك الاراضي المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية بعد اطفاء الحقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها تعويضاً عادلاً ومناسباً بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية بهذا الخصوص.
سادساً: للمستثمر شراء واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لتأسيس وتوسيع وتنويع وتطوير المشروع وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية مع مراعاة احكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.
سابعاً: يتم افراز الاراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي ستقام وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية لها وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل الهيئة استثناءً من الاحكام المرعية بهذا الخصوص.
ثامناً: يخضع تغيير موقع المشروع إلى نفس اسس و ضوابط تخصيص الموقع للمشروع لأول مرة.
تاسعاً: تقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بتوفير الخدمات العامة من المياه والكهرباء والمجاري والطرق العامة والاتصالات وغيرها إلى حدود المشروع، على ان تخصص لهذا الغرض المبالغ اللازمة في الميزانية.
عاشراً: اضافة إلى ما يتمتع به المستثمر الاجنبي من حق بتملك واستئجار الاراضي والسيارات الانتاجية وفق احكام هذا القانون، يحق له ان يشتري او يستأجر لصالح مشروعه الاستثماري عقارات سكنية وسيارات غير انتاجية بما يتطلبه المشروع بعد موافقة الهيئة على ذلك وفق ضوابط توضع من قبل الهيئة لهذا الغرض.
الباب الثاني
الاعفاءات والالتزامات
الفصل الاول
الاعفاءات الضريبية والكمركية
المادة (الخامسة):
أولاً: يعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ الانتاج الفعلي.
ثانياً: تعفى الآلات والاجهزة والمعدات والآليات والمكائن المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم وشرط الحصول على اجازة الاستيراد، على ان يتم ادخالها عن طريق المعابر الحدودية للاقليم خلال سنتين من تاريخ الموافقة على قوائمها من قبل رئيس الهيئة وان تستخدم لاغراض المشروع حصراً وبعكسه لاتشملها هذه الاعفاءات ويلزم المستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة.
ثالثاً: تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرســوم على ان لا تزيد قيمتها على (15%) من قيمة المكائن والمعدات، وذلك بقرار مسبق من رئيس الهيئة بالموافقة على قوائمها و كمياتها.
رابعاً: تعفى الآلات والاجهزة والمكائن والآليات والعدد اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره او تحديثه من الضرائب والرسوم.
خامساً: تعفى المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الكمركية لمدة (5)خمس سنوات على ان تحدد انواع وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع اعطاء الاولوية لاستخدام المواد الاولية المحلية المتوفرة و الملائمة للمشروع الاستثماري كماً ونوعاً.
سادساً: يحق للمستثمر وفق احكام هذا القانون استيراد جميع احتياجات مشروعه، ومنها الآلات والآليات والاجهزة والمعدات، وتعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الكمركية الداخلة من المعابر الحدودية للاقليم شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
الفصل الثاني
إعفاءات إضافية
المادة (السادسة):
أولاً: للهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الاقليم منح حوافز وتسهيلات اضافية للمشاريع الاستثمارية المجازة وفق احكام هذا القانون والتي تتوافر فيها إحدى السمتين الآتيتين وذلك وفق ضوابط تضعها الهيئة لهذا الغرض:
1-المشاريع التي تقام في المناطق الاقل نمواً في الاقليم.
2-المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبـي.
ثانياً: للهيئة منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق احكام هذا القانون حسب طبيعتها و خصوصاً مشاريع الفنادق و المستشفيات والمدن السياحية والجامعات و المدارس اعفاءات اضافية من الرسوم لمشترياتها من الاثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث و التجديد مرة كل (3 ثلاث سنوات)، على أن يتم ادخالها إلى الاقليم واستعمالها في المشروع حصراً خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس الهيئة على قوائم المشتريات وكمياتها.
يتبع ........